الشهيد الأول

414

غاية المراد في شرح نكت الارشاد

ولو شهد أحدهما بالإقرار والآخر بالفعل لم يثبت وكان لوثا . ولو شهد أحدهما بالإقرار بمطلق القتل والآخر بالإقرار بالعمد ثبت أصل القتل وصدّق الجاني في العمديّة وعدمها . ولو شهد أحدهما بالقتل عمدا والآخر بالمطلق ثبت اللوث وحلف المدّعي القسامة . ولو قال أحدهما : قتله عمدا ، وقال الآخر : خطأ ، ففي ثبوت أصل القتل إشكال .

--> ( 1 ) « المبسوط » ج 7 ، ص 254 . ( 2 ) « المبسوط » ج 7 ، ص 254 .